الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1426 كانون الثاني 1974
المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة معيشة اضافية شهرية لموظفي الحكومة المشمولين في نظام
تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية على الوجه التالي:-
أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من ادنى مربوط الدرجة العاشرة حتى اعلى مربوط
الدرجة السابعة.
ب- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات السادسة لغاية الدرجة الخاصة (130) دينارا.
ج- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) دينارا شهريا.