التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1426 كانون الثاني 1974

المادة 3 - تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة في المادة (2) بموجب احكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت على مبلغ (25) دينارا شهريا. اما اذا نقص مجموع ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز اربعة دنانير وعلى ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن (25) دينارا شهريا. أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة بما في ذلك علاوات والتلفزيون وقسم الابحاث السياسية والمراجع في وزارة الثقافة والاعلام. ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة. ج- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان. د- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية