الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1426 كانون الثاني 1974
المادة 3 - تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة في المادة (2) بموجب احكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف
من علاوات ومكافآت على مبلغ (25) دينارا شهريا. اما اذا نقص مجموع ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح هذه العلاوة
مبلغ لا يتجاوز اربعة دنانير وعلى ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن (25) دينارا شهريا.
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة بما في ذلك علاوات والتلفزيون وقسم الابحاث
السياسية والمراجع في وزارة الثقافة والاعلام.
ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
ج- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او المؤسسات
او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.
د- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة
(156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة.