التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1426 كانون الثاني 1974

المادة 4- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام والعلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959. ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963 او أي تشريع يحل محله. ج- علاوات الانتقال والسفر التي تمنح بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله. د- علاوات بدل العدوى للمرضين والممرضات وعلاوات الجنوب للمعلمات والممرضات وعلاوات مساعدات الممرضات التي منحت بقرارات من مجلس الوزراء. هـ- العلاوات والمكافآت الممنوحة بموجب قانون التربية والتعليم والانظمة الخاصة بوزارة التربية والتعليم. و- علاوات موظفي الاذاعة المصنفين التي تمنح بموجب النظام رقم (56) لسنة 1963. ز- علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية التي تمنح بموجب النظام رقم (83) لسنة 1971.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية