التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1426 كانون الثاني 1974

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة معيشة اضافية شهرية لموظفي الحكومة المشمولين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية على الوجه التالي:- أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من ادنى مربوط الدرجة العاشرة حتى اعلى مربوط الدرجة السابعة. ب- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات السادسة لغاية الدرجة الخاصة (130) دينارا. ج- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) دينارا شهريا.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية