الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1426 كانون الثاني 1974
المادة 4- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام
والعلاوات التالية:
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959.
ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963 او أي تشريع يحل محله.
ج- علاوات الانتقال والسفر التي تمنح بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله.
د- علاوات بدل العدوى للمرضين والممرضات وعلاوات الجنوب للمعلمات والممرضات وعلاوات مساعدات الممرضات التي منحت بقرارات
من مجلس الوزراء.
هـ- العلاوات والمكافآت الممنوحة بموجب قانون التربية والتعليم والانظمة الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
و- علاوات موظفي الاذاعة المصنفين التي تمنح بموجب النظام رقم (56) لسنة 1963.
ز- علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية التي تمنح بموجب النظام رقم (83) لسنة 1971.