التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4319، ص 128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4319ص 12816 كانون الثاني 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر. المدير: مدير عام الدائرة. النقابة: نقابة الصحفيين الاردنيين. وسائل الاعلام الخارجية:- الصحف والمجلات والنشرات ووكالات الانباء وسائر المؤسسات الصحفية خارج المملكة. المراسل: مندوب وسيلة الاعلام الخارجية المعتمد في المملكة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4319، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية