الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971
المادة 7- أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة وعضوية كل من:-
1- اختصاصي معالجة النطق من الوزارة.
2- رئيس قسم النطق في الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه عند غيابه.
3- اختصاصي معالجة النطق من احدى الجامعات الاردنية يسميه رئيس الجامعة بموافقة الوزير.
4- اختصاصي معالجة النطق من احدى الجامعات الخاصة.
5- اختصاصي معالجة النطق من القطاع الصحي الخاص.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) بقرار من الوزير لمدة سنتين.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس.