التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 5335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971

المادة 8- أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة. 2- اجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام. 3- تكليف عضو او اكثر بالكشف على المراكز قبل منحها الترخيص وبيان مدى ملائمة المكان لممارسة المهنة. 4- تحديد اجور الجلسات العلاجية في المراكز. 5- دراسة الشكاوي المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها. 6- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة واخلاقياتها. 7- اي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها. ب- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأغلبية ما لا يقل عن اربعة من اعضائها واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية