الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971
المادة 8- أ- تختص اللجنة بما يلي:-
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة.
2- اجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
3- تكليف عضو او اكثر بالكشف على المراكز قبل منحها الترخيص وبيان مدى ملائمة المكان لممارسة المهنة.
4- تحديد اجور الجلسات العلاجية في المراكز.
5- دراسة الشكاوي المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها.
6- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة واخلاقياتها.
7- اي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع
او بأغلبية ما لا يقل عن اربعة من اعضائها واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.