التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 5335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971

المادة 7- أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة وعضوية كل من:- 1- اختصاصي معالجة النطق من الوزارة. 2- رئيس قسم النطق في الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه عند غيابه. 3- اختصاصي معالجة النطق من احدى الجامعات الاردنية يسميه رئيس الجامعة بموافقة الوزير. 4- اختصاصي معالجة النطق من احدى الجامعات الخاصة. 5- اختصاصي معالجة النطق من القطاع الصحي الخاص. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) بقرار من الوزير لمدة سنتين. ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية