الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971
المادة 10- يقدم طلب ترخيص المركز الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:-
أ- صورة عن سند الملكية او صورة عن عقد الايجار.
ب- المخطط التنظيمي للموقع.
ج- اي بيانات اخرى تطلبها الوزارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971
الإحالة
المادة 10 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 5335)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.