التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 5335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971

المادة 11- أ- يشترط فيمن يتولى ادارة المركز ما يلي:- 1- ان يكون اختصاصي معالجة النطق. 2- ان يكون قد عمل في مركز معترف به لغايات التدريب مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة. 3- ان يكون متفرغاً لادارة المركز تفرغاً كاملا. ب- يكون مدير المركز مسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية