التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 5335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971

المادة 12- أ- 1- يحظر ممارسة المهنة الا في المراكز المرخصة او المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على ان تكون الممارسة تحت اشراف اختصاصي معالجة النطق. 2- يقتصر اعتماد المراكز على المراكز التابعة لجهات حكومية او لمستشفيات الجامعات. ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاختصاصي معالجة النطق في حالات معينة ممارسة المهنة خارج المركز اذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك0

الإحالة

المادة 12 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية