الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 192115 نيسان 1997
المادة 4- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن ادراج الاوراق المالية في البورصة على النحو التالي:-
أ- (0.0002) اثنان بالعشرة الاف من القيمة الاسمية للاوراق المالية الصادرة داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض
، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على الفي دينار.
ب- (0.0002) اثنان بالعشرة الاف من القيمة الاسمية لاسناد القرض الصادرة من الشركات المساهمة العامة الاردنية على
ان لا يزيد الرسم المستوفى على الفي دينار.
ج- مائتان وخمسون ديناراً رسماً مقطوعاً لقاء كل اصدار لاسناد القرض يتم من الحكومة او أي من المؤسسات الرسمية العامة
او المؤسسات العامة او البلديات.