التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37072 تشرين الأول 1999

المادة 4- تعمل الوزارة على حماية البيئة البحرية والسواحل والمحافظة عليها وتتولى لهذه الغاية بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام التالية:- أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة من جميع الانشطة الملاحية المائية والجوية والبرية من اي مصدر سواء أكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة البحرية. ب- مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها. ج- انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات. د- تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالسباحة والصيد والرياضة المائية والغطس والتصوير تحت الماء. هـ- الاستعانة بالخبرات اللازمة محلية كانت او خارجية لازالة التلوث. و- تشكيل لجان فنية من المختصين داخل الوزارة وخارجها لتقدير كميات المواد الملوثة. ز- جمع البيانات المتعلقة بالظروف الطبيعية بقصد تخصيص مناطق لحماية الاحياء البحرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية