التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37072 تشرين الأول 1999

المادة 5- تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ما يلي:- أ- منع اتلاف او حيازة او نقل او بيع او تأجير أي نوع من هياكل المرجان او الاصداف الحية او الميتة او الحجارة البحرية الا لاهداف البحوث العلمية او لاي غرض آخر يوافق عليه الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية . ب- منع الصيد او ممارسة اي نشاط ضار في مناطق المحميات البحرية.

الإحالة

المادة 5 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية