التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37072 تشرين الأول 1999

للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية:- أ- التصريح لاي جهة معنية ببحوث البيئة البحرية باجراء تجاربها ودراساتها في المياه الاقليمية والحصول لهذه الغاية على عينات من الاسماك او الاحياء البحرية المتوافرة فيها. ب- اصدار تراخيص بانشاء محطات بحوث بحرية بما في ذلك قوارب البحوث العلمية. ج- الغاء أي تصريح او ترخيص تم منحه بموجب احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة او تعديل أي منهما اذا تبين انها تتعارض مع اسس واجراءات حماية الاحياء البحرية.

الإحالة

المادة 6 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية