التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4501 آذار 1971

أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس ادارة الغذاء ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائبا للرئيس . 2- مدير عام الرعاية الصحية الاولية في الوزارة 0 3- مدير صحة الغذاء 0 4- مدير صحة البيئة في الوزارة 0 5- مدير رقابة الامراض في الوزارة 0 6- مندوب عن وزارة الزراعة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الزراعة 0 7- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة 0 8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مدير عام المؤسسة0 9- مندوب عن امانة عمان الكبرى لا تقل درجته عن الثانية يسميه أمين عمان 0 10- مندوب عن جمعية حماية المستهلك من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه مجلس ادارة الجمعية لمدة سنة قابلة للتجديد 0 11- مندوب عن نقابة تجار المواد الغذائية من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يسميه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ب- للوزير دعوة أي من موظفي الوزارة او أي شخص اخر من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته. ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للرقابة الصحية على استيراد الغذاء الى المملكة وبيعه وتداوله فيها. 2- وضع الخطط اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته والتحقق من قيمته الغذائية. 3- التعاون والتنسيق مع الجهة المختصة بالمواصفات والمقاييس في المملكة والجهات المعنية الاخرى في الشؤون المتعلقة بصحة الغذاء بما في ذلك تنظيم واصدار بطاقة البيانات الخاصة به. 4- اقرار التعليمات والشروط الخاصة بقيمة الغذاء وسلامته وجودته. 5- تشكيل اللجان الفنية لاجراء الدراسات والبحوث حول الاغذية وصفاتها العامة ومكوناتها وقيمتها الغذائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. 6- تحديد الشروط الصحية والواجب توافرها لترخيص مصانع الغذاء وأماكن تداوله ووسائل نقله بما يضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ليصار الى اصدار هذه التراخيص حسب التشريعات المعمول بها 0 7- تحديد أسس أخذ العينات من المواد الغذائية وحجمها وطرق جمعها ونقلها 0 8- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار ضمن الاسس العلمية المعمول بها عالميا وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية 0 9- النظر في الاعتراضات او في أي من الموضوعات المقدمة اليه تتعلق بالغذاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية