التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4501 آذار 1971

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الوزير او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الوزير او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع الى جانبه.

الإحالة

المادة 5 من نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية