التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة المحددة بموجب احكام هذا النظام: أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل. ج- ان يكون لائقا صحيا بقرار من اللجنة الطبية. د- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف، او سوء الائتمان. هـ- حسن السلوك والسيرة. و- ان يكون لديه الحد الادنى من مواصفات الوظيفة ومؤهلاتها المحددة بالوصف الوظيفي للوظيفة التي سيعين فيها وفقا لاحكام هذا النظام. ز- اجتياز المقابلات والمتطلبات والامتحانات وفق الاسس والشروط التي يعتمدها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية