التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347016 أيلول 1998

المكافأة المادة 4- أ- يستحق الموظف المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته حسبما يلي:- 1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ التعيين في الجامعة وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره. 2- الراتب الاساسي بعد بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، يستحق الموظف المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الاسس التالية :- 1-على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى اكماله الخامسة والستين من عمره 0 2-على اساس الراتب الاساسي عن مدة خدمته بعد اكماله الخامسة والستين من عمره0 ج- يفقد الموظف استحقاقه للمكافأة قطعيا في الاحوال التالية: 1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية. 2- اذا صدر بحقه حكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او أموال الجامعة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية