الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347016 أيلول 1998
أ- تدفع المكافأة على اساس راتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات
الخدمة الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة
التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.
ب- يحق للموظف في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس
الجامعة بمقتضى احكام هذا النظام، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها له، ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في
الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على (50%) وان لا تقل مدة خدمة
الموظف في الجامعة عن خمس سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك بعد تنزيل
ما دفع على حسابها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.