التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347016 أيلول 1998

أ- تدفع المكافأة على اساس راتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة. ب- يحق للموظف في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة بمقتضى احكام هذا النظام، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها له، ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على (50%) وان لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن خمس سنوات. ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية