الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347016 أيلول 1998
المكافأة
المادة 4-
أ- يستحق الموظف المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته حسبما يلي:-
1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ التعيين في الجامعة وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
2- الراتب الاساسي بعد بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، يستحق الموظف المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة
تصرف في نهاية كل سنة وفق الاسس التالية :-
1-على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى اكماله الخامسة والستين من عمره 0
2-على اساس الراتب الاساسي عن مدة خدمته بعد اكماله الخامسة والستين من عمره0
ج- يفقد الموظف استحقاقه للمكافأة قطعيا في الاحوال التالية:
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة
اجنبية.
2- اذا صدر بحقه حكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او أموال الجامعة او سرقتها او
لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.