التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347016 أيلول 1998

اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة، بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له:- أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار. ب- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة. ج- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. د- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته بموجب احكام هذا النظام. هـ- تعويض بنسبة مئوية من الراتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية، واذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او العاجز عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره راتب سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية