نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4302، ص 3470
- نُشر
- 16 أيلول 1998
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3470)
حياة القانون
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت ساري
رقم 77 لسنة 1998 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3470، نُشر في 16 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 28 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 28 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تعني كلمة (الموظف) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او الباحث او مساعد التدريس والبحث او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة جامعة آل البيت على أساس التفرغ الكامل ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم …
المادة 3
المادة 4
المكافأة المادة 4- أ- يستحق الموظف المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته حسبما يلي:- 1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ التعيين في الجامعة وحتى بلوغ …
المادة 5
أ- تدفع المكافأة على اساس راتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك وتحسب …
المادة 6
التعويض المادة 6- اذا اصيب الموظف في اثناء قيامه بعمله ودون تقصير او اهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة، واعتبر انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من …
المادة 7
اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة، بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له:- أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار. ب- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة. ج- راتب الشهر الذي يلي …
المادة 8
المادة 9
صندوق الادخار المادة 9- أ- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف (5%) من راتبه الشهري الاساسي. ب- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من مساعدي البحث والتدريس مبلغا مساويا للنسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 10
أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتألف من: 1- رئيس الجامعة او من ينيبه من نوابه: رئيسا 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة: عضوا 3- ثلاثة من …
المادة 11
أ- يحق للموظف في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات رصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس الجامعة بتعليمات يصدرها ما يصرف للموظف من الادخار الذي اودعه في الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام وما أودعته الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من …
المادة 12
يفقد الموظف حقه في استيفاء مساهمة الجامعة في الصندوق ونصيب هذه المساهمة من الارباح في الحالات التالية: أ- اذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة. ب- اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب في اثناء مدة التجربة. ج- اذا اعتبر فاقدا …
المادة 13
المادة 14
لا يجوز دفع اي مبلغ بمقتضى احكام المادتين( 5) و( 11) من هذا النظام لاي موظف الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات بان المبلغ هو سلفة قابلة …
المادة 15
احكام عامة المادة 15- اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام، فيدفع له وفي حالة الوفاة لورثته: أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- المبالغ المستحقة من المكافآت …
المادة 16
يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار الراتب السنوي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف عند اتمام عقد التأمين، ويحل هذا التأمين …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.