الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998
المادة 20- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ و واجباتهما في الجامعة كالتالي:
أ- التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات.
ب- الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً وبث الروح
الجامعية في نفوسهم ورعاية شوؤنهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ج- النهوض برسالته العلمية والمحافظة على الأمانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس
والتوجيه.
د- الاشتراك في المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
هـ- تقديم تقرير سنوي الى رئيس القسم الاكاديمي الذي يعمل فيه عن نشاطه العلمي والبحوث التي أنجزها وتلك التي ما زال
يقوم بها على أنه في أوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها أكثر من شخص واحد يقدم التقدير من قبل أعلاهم
في الدرجة أو الأقدم فيها.