الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998
المادة 35- أ- اذا وجد الرئيس أن الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو غير المتفرغ أو مساعد
التدريس يستوجب فرض عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها فيقوم باحالة المخالف الى المجلس التأديبي
الابتدائي.
ب- للرئيس قبل اصدار قراره باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة ان يشكل لجنة
من ثلاثة من الأعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقاتها إليه.
ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.