الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998
المادة 36- أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، و لمجلس العمداء اعفاء
أي منهم من عضوية المجلس أو قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.