الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998
اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات
والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة
اما احالةالعطاء على مقدم العرض الافصل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (31 / أ) من هذا النظام، او الغاء العطاء وإعادة طرحه، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر واي مبالغ أو اضرار اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويغرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في اي عطاء او اعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة، على ان لا تقل عن ستة اشهر.