الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998
أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف اي شرط من العقد فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها:
1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة او تأمين حسن التنفيذ، وقيده ايرادا للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد اي فرق في الاسعار مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق نفقات ادارية.
ب- تقوم اللجنة باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (37) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة بتوجيه
اي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.