التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 38من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2254
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998

أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف اي شرط من العقد فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها: 1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة او تأمين حسن التنفيذ، وقيده ايرادا للجامعة. 2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد اي فرق في الاسعار مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق نفقات ادارية. ب- تقوم اللجنة باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (37) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة بتوجيه اي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية