الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
الاجراءات التأديبية
المادة 46- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن اي من الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب- القيام بأي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ج- ممارسة اي نشاط حزبي أو طائفي او اقليمي داخل الجامعة.
د- الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات، الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.