الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 47- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه احدى العقوبات
التأديبية التالية:
أ- التنبيه، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار
النهائي.
ج- الانذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الإستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.