التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3368
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998

المادة 48- مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية: أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن أوقعت عليه اي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه. وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس قبل توقيع هاتين العقوبتين. ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار النهائي. د- للمجلس التأديبي وفقاً لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية