الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 48- مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا
النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام
من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن أوقعت عليه اي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه. وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس قبل
توقيع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي وفقاً لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في المادة (47) من هذا النظام.