التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

أ- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجة وجدارته ومسؤلياته أولا، ثم الى مؤهلاته العلمية ثانيا ، ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية ثالثا، بحيث تؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار. ب- في حالة وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه الى درجة أعلى لأي سبب كان، فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة أقصاها عشر سنوات.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية