التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

يجوز صرف مكافأة لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتبا لاي سبب كان وتعتبر هذه المكافأه بمثابة علاوة حوافز تحصيل، وللمرجع المختص بالتعيين حجبها كليا او جزئيا عن أي موظف اذا كان اداؤه الوظيفي لا يتفق مع متطلبات الوظيفة الموكلة اليه ،او كان غير منتج في عمله ،او كان تقريره السنوي متوسطا فما دون ،او اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية