التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

أ- يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للاحكام التالية:- 1- ان يكون موضوع الدراسة منسجما واحتياجات وطبيعة عمل المؤسسة معززا بوثيقة قبول عن الجهة التي يرغب بالدراسة فيها مصدقة بالطرق الاصولية. 2- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في المؤسسة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات. 3- ان لا تزيد مدة الاجازة على أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة. 4- أن يزود المؤسسة بتقارير سنوية تبين سير دراسته ، واذا ثبت عدم التزامه بالدراسة يجوز للمدير العام إنهاء إجازاته. ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية، كما تحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. ج- لا يستحق الموظف خلال مدة الاجازة الدراسية اجازة سنوية.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية