التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

أ- يعزل الموظف بقرار من المجلس وبتنسيب من المدير العام في اي من الحالات التالية:- 1- بتوصية من المجلس التأديبي. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. 3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة ، او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر ، ويعتبر الموظف في أي من هذه الحالات مفصولا حكما إعتبارا من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية. 4- اذا ثبت إرتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة. ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.

الإحالة

المادة 47 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية