التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

الرعاية الطبية للموظفين المادة 50- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية لجميع الموظفين والعاملين فيها ، بمن فيهم المدير العام ، وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بناء على تنسيب المدير العام، بما في ذلك تحديد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية والمبالغ التي يترتب إقتطاعها شهريا من رواتبهم كمساهمة منهم في تغطية تكاليف تلك الرعاية فضلا عما تساهم فيه المؤسسة في هذا المجال.

الإحالة

المادة 50 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية