التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين ، بناء على توصية اللجنة ، أن الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسسة وان امكانية تحسن عمله قد أصبحت متعذرة. ب- اذا تبين أن ظروفا خاصة للموظف أصبحت تحول دون امكانيته في الاستمرار في خدمة المؤسسة ، وذلك بناء على تنسيب مبرر من اللجنة. ج- اذا تم الغاء الوظيفة او الدرجة او الوحدة الادارية التي يعمل فيها الموظف.

الإحالة

المادة 58 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية