نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع تصدير الزبل الطبيعي والدم الطازج او المجفف او المصنع لسنة 1962 صادر بالاستناد للمادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 863 لسنة 1962
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع تصدير الزبل الطبيعي والدم الطازج او المجفف او المصنع لسنة 1962 صادر بالاستناد للمادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 863 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1267)
حياة القانون
نظام منع تصدير الزبل الطبيعي والدم الطازج او المجفف او المصنع لسنة 1962 صادر بالاستناد للمادة 20 من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 863 لسنة 1962 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام منع تصدير الزبل الطبيعي والدم الطازج او المجفف او المصنع لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يمنع تصدير جميع انواع الزبل الطبيعي للحيوانات او الطيور بانواعها، وكذلك الدم الطازج او المجفف او المصنع.
المادة 3
تعفى المواد المذكورة في المادة (2) الانفة الذكر من الرسوم البيطرية عند استيرادها.
المادة 4
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة( 23 )من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة
1954.
اسأل مساعدك عن نظام منع تصدير الزبل الطبيعي والدم الطازج او المجفف او المصنع لسنة 1962 صادر بالاستناد للمادة 20 من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.