التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4446، ص 2848
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4446ص 284816 تموز 2000

تحدد تشكيلات الوزارات والدائر الحومية وعدد الوظائف المصنفة ودرجاتها والوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4446، ص 2848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية