التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4446، ص 2848
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4446ص 284816 تموز 2000

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقا لاسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. جـ- يجوز تعيين الموظفين في وظائف دائمة غير مصنفة على الوظائف المصنفة الشاغرة من الفئات الاولى والثانيةوالثالثة ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف، ولا يجوز التصنيف على هذه الوظائف. د- يتم التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات بموجب عقود وفق الاسس التي يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4446، ص 2848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية