التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4446، ص 2848
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4446ص 284816 تموز 2000

أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف الحدثة لغير الغايات التي انشئت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا النظام. ب- اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفةالمعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف العام الذي يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول. جـ- لا يجوز تعيين اي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة فإنه لا يجوز التعيين او الترفيع على اي وظيفة شغرت في (مجموعة الوظائف الاخرى) في الفئة الاولى كما لا يجوز التعيين على اي وظيفة شغرت من وظائف مجموعة اعمال العمليات المتنوعة الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4446، ص 2848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية