الجريدة الرسميةالعدد 4446ص 284816 تموز 2000
أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا
يجوز استعمال الوظائف الحدثة لغير الغايات التي انشئت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين
كما وردت في هذا النظام.
ب- اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول
على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفةالمعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف العام الذي
يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.
جـ- لا يجوز تعيين اي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية
المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة فإنه لا يجوز التعيين او الترفيع على اي وظيفة شغرت في (مجموعة
الوظائف الاخرى) في الفئة الاولى كما لا يجوز التعيين على اي وظيفة شغرت من وظائف مجموعة اعمال العمليات المتنوعة
الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها.