الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 512 تشرين الثاني 1968
المادة 29:
أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة
واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الثانوية والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، حيث
يجوز لكل منها الحصول على (15) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها.
ب- تعرض المبالغ التي ستخصص للقروض (الموسمية ، المتوسطة ، الطويلة ) والتي ستمنح للجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها
واغراضها على مجلس الادارة للبت فيها في ضوء تنسيبات اللجنة المالية.