التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · القواعد التي يجب اتباعها في قسم القروض.

المادة 29من نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 512 تشرين الثاني 1968

المادة 29: أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الثانوية والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، حيث يجوز لكل منها الحصول على (15) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها. ب- تعرض المبالغ التي ستخصص للقروض (الموسمية ، المتوسطة ، الطويلة ) والتي ستمنح للجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها على مجلس الادارة للبت فيها في ضوء تنسيبات اللجنة المالية.

الإحالة

المادة 29 من نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية