نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2133، ص 51
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1968
- المواد
- 40
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 51)
حياة القانون
نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت ساري
رقم 5 لسنة 1971 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 51، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام البنك التعاوني/ صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام البنك التعاوني/ صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام البنك التعاوني / صادر بموجب المادة (32/ د)من قانون التعاون رقم (20) لسنة 1931 رقم 114 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البنك): البنك التعاوني. تعني كلمة (المدير): مدير البنك التعاوني. تعني عارة (اللجنة): اللجنة الاستشارية للبنك …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- غايات البنك هي:- أ- دعم وتنمية الحركة التعاونية في المملكة. ب- تشجيع الصناعات الخفيفة وعلى الاخص الريفية منها وتنمية الحرف اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها. ج- تمويل المشاريع بمنح القروض / الجمعيات الزراعية. د- تشجيع …
المادة 5
يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:- أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات. ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد تنمية الحركة التعاونية في المملكة وتشجيع الصناعة والحرف اليدوية على …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- توقع الوثائق التي تشكل التزاما مباشرا او غير مباشر على البنك او التي تؤدي الى تغيير في موجوداته او الى تبديلها او رهنها بتوقيعين من الدرجة الاولى (أ) او بتوقيع من الدرجة الاولى مع توقيع من الدرجة الثانية (ب). ب- يخول المجلس من وقت لآخر …
المادة 14
أ- يحتفظ البنك بسجلات ويملك حسابات طبقا للقواعد التجارية المتعارف عليها ويجري تدقيق السجلات من قبل مراقبة الحسابات في المنظمة. ب- تخضع السجلات وحسابات البنك والمعاملات لتدقيق لاحق من قبل ديوان المحاسبة.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يحتفظ قسم العمليات المصرفية:- أ- بطاقة لكل صاحب ( حساب وديعة ) لدى البنك تسمى بطاقة الودائع تبين حركة الحساب ورصيده في اي وقت وتدخل في الحساب جميع معاملات المودع لدى البنك ويكون مجموع البطاقات هذه ( سجل الودائع ). ب- بطاقة خاصة …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات الاخرى في القسم " كأشياء ثمينه " وتخضع للمراقبة الثنائية. ب- تحفظ الاوراق القابلة للتداول والمستندات الاخرى ذات القيمة كمستندات القيد في خزانة امينه تحت المراقبة الثنائية.
المادة 22
أ-يحفظ النقد في البنك في غرف محصنة او خزائن فولاذية تحت المراقبة الثنائية. ب- تجري عمليات القبض نقدا عن طريق صندوق البنك او بواسطة البنوك المرخصة بالمملكة وتجري عمليات الصرف من صندوق البنك نقداً او بموجب شيكات مسحوبة على البنوك. ج- يصدر …
المادة 23
المادة 24
المادة 24- أ- تقدم طلبات القروض من المنظمة على نماذج خاصة يصدرها البنك. ب- يحق للبنك صرف أي قرض بعد الحصول على ايه معلومات يراها ضرورية لاغراض القرض وعليه ان يحافظ على سرية هذه المعلومات والمصادر المستقاه منها.
المادة 25
يرفق بطلب القرض ما يلي: أ- تعهد بدفع مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه موقع من اشخاص مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة. ب- اسناد صادرة عن اعضاء الجمعية لصالحا بقيمة السلف التي حصلوا عليها والفوائد المترتبة عليها مظهره من الجمعية …
المادة 26
أ- تختص اللجنة المالية بالنظر والبت في طلبات القروض على اختلاف انواعها في ضوء القروض المخصصة من قبل مجلس ادارة المنظمة التعاونية واسس وتعليمات الاقراض التي يضعها المجلس وتتألف اللجنة المالية على النحو التالي:- الميدر العام: رئيسا عضو مجلس …
المادة 27
المادة 28
أ- يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية ولا يحق له صرف قروض لاعضاء هذه الجمعيات عن غير طريق الجمعية. ب- يجب ان يكفل اعضاء الجمعية التعاونية مجتمعين او من يمثلهم كل قرض يعطي لجمعيتهم. ج- يجوز للجمعية المقترضة ان تقرض المبالغ التي اقترضتها …
المادة 29
المادة 29: أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الثانوية والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- قبل صرف القرض على الجمعية ان تزود البنك بشهادة تأمين على الحياة لكل مقترض لا يقل مقدارها عن مبلغ القرض وفوائده. ب- يجوز للمنظمة التعاونية ان تؤمن على قروض الاعضاء شريطة ان لا تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار.
المادة 35
المادة 36
يحتفظ قسم القروض بالسجلات والقيود التالية:- أ- سجل اليومية: تسجل فيه جميع عمليات القروض. ب- سجل استاذ مساعد: يحتفظ فيه ببطاقة لكل جمعية تعاونية مدون فيه حركة القروض. ج- سجل استحقاق: يحتفظ فيه ببطاقة توضح موعد استحقاق كل قرض. د- ايه سجلات …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- أ- يرسل البنك اشعارا الى الجمعية المدينة باستحقاق مبلغ من القرض خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ الاستحقاق، على ان عدم قيام البنك بذلك لا يكون عذراً مقبولا للجمعية المدينة بعدم الدفع كما انه لا يجوز التحصيل. ب- تعتبر جميع الديون …
المادة 40
اسأل مساعدك عن نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.