التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · القواعد التي يجب اتباعها في قسم العمليات المصرفية

المادة 18من نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 512 تشرين الثاني 1968

الفصل الخامس القواعد التي يجب اتباعها في قسم العمليات المصرفية المادة 18- يحتفظ قسم العمليات المصرفية:- أ- بطاقة لكل صاحب ( حساب وديعة ) لدى البنك تسمى بطاقة الودائع تبين حركة الحساب ورصيده في اي وقت وتدخل في الحساب جميع معاملات المودع لدى البنك ويكون مجموع البطاقات هذه ( سجل الودائع ). ب- بطاقة خاصة باسم كل شخص يودع اشياء ثمينه برسم الحفظ وتدرج فيها اوصاف الوديعة. ج- ايه سجلات يتطلبها ضبط عمليات القسم حسب تعليمات المدير.

الإحالة

المادة 18 من نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية