الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 512 تشرين الثاني 1968
يرفق بطلب القرض ما يلي:
أ- تعهد بدفع مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه موقع من اشخاص مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة.
ب- اسناد صادرة عن اعضاء الجمعية لصالحا بقيمة السلف التي حصلوا عليها والفوائد المترتبة عليها مظهره من الجمعية لامر
البنك اذا كان القرض مرة واحدة في السنة.
ج- تعهد يخول البنك ايقاع الحجز على محاصيل كل من اعضاء الجمعية الذين حصلوا على سلف من اصل القرض.
د- تقرير مفصل صادر عن ممثل او اكثر من ممثلي المنظمة يبين الاغراض التي سيصرف القرض من اجلها والاوضاع المالية للجمعية
وقدرتها على تسديد القرض.
و- قرار من الهيئة العامة للجمعية بتفويض مجلس ادارتها بعقد القروض مع البنك.
ز- سندات بقيمه مبلغ القرض موقعة من الاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الجمعية.