التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تحصيل مطاليب المنظمة

المادة 39من نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 512 تشرين الثاني 1968

الفصل السابع تحصيل مطاليب المنظمة المادة 39- أ- يرسل البنك اشعارا الى الجمعية المدينة باستحقاق مبلغ من القرض خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ الاستحقاق، على ان عدم قيام البنك بذلك لا يكون عذراً مقبولا للجمعية المدينة بعدم الدفع كما انه لا يجوز التحصيل. ب- تعتبر جميع الديون البنك واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة الجمعية المدينة الا بعد ادخال المبلغ المستحق في سجلات البنك ، وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق يتم تحصيل ديون البنك وفق الانظمة النافذة وقانون تحصيل الاموال الاميرية. ج- اذا لم يسدد اي مبلغ بتاريخ الاستحقاق ولم تجر تسوية مناسبة يوافق عليها المجلس تصبح جميع ديون البنك على المدين والكفلاء مستحقة الاداء ويباشر البنك فورا بمعامله تحصيلها. د- يسري على جميع الاموال والقروض والفوائد التي انتقلت ملكيتها من الاتحاد التعاوني المركزي للبنك قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 39 من نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية