الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 512 تشرين الثاني 1968
الفصل الاول
غايات البنك
المادة 4-
غايات البنك هي:-
أ- دعم وتنمية الحركة التعاونية في المملكة.
ب- تشجيع الصناعات الخفيفة وعلى الاخص الريفية منها وتنمية الحرف اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها.
ج- تمويل المشاريع بمنح القروض / الجمعيات الزراعية.
د- تشجيع مشاريع الخدمات في المملكة ومشاريع الاسكان الجماعية التعاونية عن طريق منح القروض للجمعيات الخاصة بها وتقديم
المساعدات الفنية والضمانات لتمكينها من الحصول على التمويل من مؤسسة الاسكان او ايه مصادر اخرى.
هـ- منح القروض الموسمية للمزارعين غير المنتسبين لجمعيات تعاونية وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا يؤثر هذا الاقراض
على تأمين احتياجات الجمعيات التعاونية من القروض.